مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

48

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

وإن كان يضرّ غيره « 1 » ما لم يتعنون بعنوان خبر الثقة أو العدل أو نحو ذلك . ويدلّ على ذلك قول أبي عبد اللَّه عليه السلام في رواية حريز : « . . . إذا شهد عندك المؤمنون فصدّقهم . . . » « 2 » . وهذا فيما إذا لم يكن قد تحقّق عنوان البيّنة أو الشهادة الشرعية ، وإلّا فيجب التصديق بمعنى الحجّية وترتيب الأثر . والتفصيل في محلّه . 6 - تصديق المحتضر ما يلقّن إليه : يستحبّ للمحتضر أن يصدّق ما يلقّن إليه باللسان ، فإن عجز فبقلبه محرّكاً للسانه ، ومشيراً بيديه أو رأسه وعينيه ، فإن قصر عن الكلّ اقتصر على التصديق بقلبه « 3 » . ( انظر : احتضار ) 7 - تصديق مدّعي الفقر لدفع الزكاة إليه : اختلف الفقهاء في وجوب قبول قول من يدّعي الفقر لإعطائه الزكاة وعدمه على أقوال : الأوّل : الجواز مطلقاً ، فيسمع قوله بمجرّد الدعوى بلا بيّنة ولا يمين ، ويجوز إعطاؤه الزكاة . سواء كانت حالته السابقة مجهولة أو معلومة ، وسواء كان سابقاً فقيراً أو غنيّاً « 4 » ، وهو المشهور بينهم « 5 » ، بل نفي عنه الخلاف « 6 » ، وعليه يجوز دفع الزكاة إلى من يدّعي الفقر والحاجة من دون مطالبته ببيّنة أو يمين . واستدلّ له بأصالة عدم المال ، أو أصالة الصحّة في دعوى المسلم ، أو أصالة العدالة فيه ، أو لأنّ في مطالبته بالبيّنة أو اليمين إذلالًا له ، أو لأنّ دعواه الفقر من الدعوى - بلا معارض - المقبولة ، أو لتعذّر إقامة البيّنة عليه . فيشمله ما تضمّن قبول الدعوى إذا كانت كذلك « 7 » ، مثل : ما ورد في المرأة المدّعية أنّها بلا زوج ، كرواية محمّد بن عبد اللَّه الأشعري ، قال : قلت للرضا عليه السلام : الرجل يتزوّج بالمرأة فيقع في قلبه أنّ لها زوجاً ، فقال : « وما عليه ؟ أرأيت لو سألها البيّنة كان يجد من يشهد أن ليس لها زوج ؟ » « 8 » . أو لأنّ تكليف الفقير بالبيّنة حرج عليه « 9 » ، أو لأنّ السيرة القطعية على العمل بقوله « 10 » . القول الثاني : جواز تصديقه عند حصول الوثوق نوعاً من خبره « 11 » .

--> ( 1 ) القواعد الفقهية ( البجنوردي ) 3 : 19 . القواعد الفقهية ( اللنكراني ) : 487 . ( 2 ) الوسائل 19 : 82 ، 83 ، ب 6 من الوديعة ، ح 1 . ( 3 ) كشف الغطاء 2 : 251 . ( 4 ) الحدائق 17 : 370 . كشف الغطاء 4 : 177 . جواهرالكلام 15 : 320 . الزكاة ( تراث الشيخ الأعظم ) : 276 . ( 5 ) الحدائق 17 : 371 . مستمسك العروة 9 : 229 . مهذب الأحكام 11 : 181 . ( 6 ) جواهر الكلام 15 : 320 . ( 7 ) مستمسك العروة 9 : 229 . وانظر : جواهر الكلام 15 : 320 . مصباح الهدى 10 : 170 . مباني المنهاج 6 : 461 . ( 8 ) الوسائل 21 : 32 ، ب 10 من المتعة ، ح 5 . ( 9 ) مستمسك العروة 9 : 229 - 230 . مهذب الأحكام 11 : 182 . ( 10 ) مستمسك العروة 9 : 230 . مهذب الأحكام 11 : 181 . ( 11 ) مستمسك العروة 9 : 230 .